Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 253

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  4. الفصل الثالث في بيع الوقف لاستبداله
  5. المبحث الأول في بيع الوقف إذا تعطلت منافعه
  6. الفرع الأول في استبدال الوقف إذا كان مسجدا
  7. القول الثالث

خانًا للسبيل، وبنى بجانبه مسجدًا، فضاق المسجد، أيزاد منه في المسجد؟ قال: لا. قيل: فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحد، قد عطِّل. قال: يترك على ما صير له، واختار هذه الرواية الشريف، وأبو الخطاب، قاله في الفروع» (¬١).

القول الثاني:

يصح بيعه، وصرف ثمنه في مثله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀، وهو من المفردات، واختار هذه الرواية ابن تيمية وابن القيم (¬٢).

جاء في مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله: «سألت أبي عن مسجد خرب ترى أن تباع أرضه، وينفق على مسجد استحدثوه؟ فقال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن له أحد يعمره، فأرجو ألا يكون به بأس أن تباع أرضه وينفق على الآخر» (¬٣).

القول الثالث:

إذا تعطل المسجد رجع إلى مالكه الأول، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية.

جاء في المبسوط: «فإن خرب ما حول المسجد، واستغنى الناس عن الصلاة فيه، فعلى قول أبي يوسف ﵀ لا يعود إلى ملك الثاني، ولكنه مسجد كما كان

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 253 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.