أن موجب الاستبدال في الصورة الأولى العمل بشرط الواقف، وحكاه بعض الحنفية إجماعاً. جاء في فتح القدير نقلًا عن فتاوى قاضي خان: «أجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف، ويملك الاستبدال» (¬١).
والموجب له في الصورة الثانية الضرورة، حيث تعطلت منافعه.
قال ابن الهمام: «فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم فينبغي ألا يختلف فيه» (¬٢).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 262 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7559)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.