Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 313

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  7. المبحث الثاني ما يدخل في بيع الأرض
  8. الفرع الأول: البناء والشجر
  9. القول الثاني

المبحث الثاني

ما يدخل في بيع الأرض

الفرع الأول

البناء والشجر

[م - ١٤٥] إذا باع أرضًا، وأطلق، فهل يدخل في ذلك ما عليها من بناء، وشجر؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يدخلان في البيع قال الكاساني: «عند عامة العلماء» دون الشجر المجذوذ واليابس، فلا يدخلان إلا بالشرط (¬١).

القول الثاني:

لا يدخل البناء، والشجر الأخضر في بيع الأرض؛ لأن اسم الأرض لا يتناولهما، وليس هناك عرف مطرد في دخولهما.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 313 (SanadKitab #14474, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.