وهو قول في مذهب الشافعية (¬١)،
رجحه الغزالي والنووي (¬٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٣).
دليل دخول البناء والشجر في بيع الأرض:
الدليل الأول:
(ح-٧٥) ما رواه البخاري من طريق نافع،
عن ابن عمر ﵄، أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله