Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 405

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموقوف عليه جهة بر
  5. المسألة الثالثة
  6. القول الثاني
  7. القول الثاني
  8. دليل من قال: لا يشترط في الوقف القربة
  9. الدليل الأول

وخرج بقيد (عدم العصيان) الوقف على بيع التعبد، وكنائسه، وكتابة التوراة والإنجيل، ومن يقطع الطريق، أو يتهود، أو يتنصر، وآلات المعاصي كالسلاح لقطع الطريق فلا يصح؛ لأنه إعانة على معصية، أما ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة فيقر حيث تقر الكنائس» (¬١).

وجاء في منهاج الطالبين: «وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل، أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح، أو جهة لا تظهر فيها القرية كالأغنياء صح في الأصح» (¬٢).

إذا وقفنا على الأقوال نأتي على ذكر الأدلة:

° دليل من قال: لا يشترط في الوقف القربة:

الدليل الأول:

(ح-٩٧٧) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن الخطاب ﵁ أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول ... الحديث (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 405 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.