Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 406

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموقوف عليه جهة بر
  5. المسألة الثالثة
  6. القول الثاني
  7. القول الثاني
  8. دليل من قال: لا يشترط في الوقف القربة
  9. الدليل الثاني
  10. وأجيب بجوابين
  11. الجواب الثاني

وجه الاستدلال:

جعل عمر ﵁ من مصرف الوقف الضيف، وهو جهة، ولم يقيده بالحاجة، فصح الوقف على جهة الأغنياء.

قال ابن حجر: «وفيه جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة» (¬١).

الدليل الثاني:

أن الوقف من باب العطايا والهبات، لا من باب الصدقات، فحقيقة الوقف تمليك منفعة الوقف للموقوف عليه، ومعلوم أن الهبات والتمليكات لا تشترط فيها القربة.

وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

لا نسلم أن الوقف من باب الهبات، وإنما هو من باب الصدقات بنص السنة.

(ح-٩٧٨) لما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (¬٢).

الجواب الثاني:

أن هناك فرقًا في الأحكام بين الهبة والوقف مما يدل على اختلافهما، فالهبة تباع، وتورث بخلاف الوقف.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 406 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.