Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 417

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الموقوف عليه غير الواقف
  5. القول الأول
  6. دليل من قال: يصح الوقف على النفس
  7. الدليل الثاني

ولو قال: وقفت على نفسي ثم من بعدي على فلان ثم على الفقراء جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى» (¬١).

وفي فتح القدير لابن الهام: «والفتوى على قول أبي يوسف، ونحن أيضًا نفتي بقوله ترغيبًا للناس في الوقف واختاره مشايخ بلخ، وكذا ظاهر الهداية» (¬٢).

° دليل من قال: يصح الوقف على النفس:

الدليل الأول:

(ح-٩٨١) ما رواه مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،

عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك، وعن شمالك (¬٣).

وجه الاستدلال:

قوله (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) فإذا صحت الصدقة على النفس، وكان مقدمًا على الصدقة على غيرها، صح الوقف على النفس؛ لأنه من باب الصدقة عليها.

الدليل الثاني:

(ح-٩٨٢) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن الخطاب ﵁ أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 417 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.