Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 418

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الموقوف عليه غير الواقف
  5. القول الأول
  6. دليل من قال: يصح الوقف على النفس
  7. الدليل الثالث

يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول، قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متمول مالاً (¬١).

وجه الاستدلال:

فيه دليل على جواز أن ينتفع الواقف من وقفه؛ لأن عمر ﵁ أباح الأكل لمن وليه، وقد يليه الواقف، وأقره النبي ﷺ على ذلك، وقد كان الوقف في يده ﵁ إلى أن مات ثم انتقل إلى أم المؤمنين حفصة ﵂.

ويناقش:

بأن أكل ولي الوقف ليس من قبيل الوقف على النفس، لأن استحقاقه للأكل جاء من جهة العمل، ولم يأت من جهة الوقف، ولذا يصح له أن يأكل ولو لم يشترط ذلك في الوقف، بخلاف الوقف على النفس فإنه لا يستحق على القول بصحته إلا إذا اشترط، فلا يصح هذا الحديث دليلًا على صحة الوقف على النفس.

الدليل الثالث:

(ح-٩٨٣) ما رواه البخاري تعليقاً، قال أبو عبد الله البخاري:

وقال عثمان:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 418 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.