Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 420

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الموقوف عليه غير الواقف
  5. القول الأول
  6. دليل من قال: يصح الوقف على النفس
  7. الدليل الخامس
  8. وجه الاستدلال

ـ حدثني أبي ـ يعني عبد الله بن المثنى أخا ثمامة ـ عن ثمامة،

عن أنس أنه وقف داراً بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره (¬١).

[في إسناده عبد الله بن المثنى أخو ثمامة، والد محمد بن عبد الله الأنصاري، صدوق كثير الخطأ، إلا أن مثل هذا النقل لا يحتاج إلى قوة حفظ لقرابته من أنس، وتكرار نزول أنس بن مالك في الدار التي وقفها، والله أعلم، وبقية رجال الإسناد ثقات].

وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال بهذا الأثر كسابقه، والله أعلم، وهو في صحة انتفاع الواقف من وقفه، وهو في معنى الوقف على النفس.

الدليل الخامس:

(ح-٩٨٤) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها فقال: إنها بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية (¬٢).

ورواه الشيخان من مسند أنس ﵁ (¬٣).

وجه الاستدلال:

أنه إذا جاز له الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شرط فجوازه مع الوقف بالشرط أولى.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 420 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.