Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 421

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الموقوف عليه غير الواقف
  5. القول الأول
  6. دليل من قال: يصح الوقف على النفس
  7. الدليل الخامس
  8. ويجاب بجوابين

ونوقش هذا:

بأن ركوب الهدي مقيد بحال الاضطرار؛

(ح-٩٨٥) لما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال:

سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبي يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا (¬١).

فإن مفهوم هذا الحديث أنه يركب إذا اضطر لذلك، ويتركه إذا ارتفعت الضرورة، وإذا كان الإجماع على أنه لا يجوز له تأجيرها (¬٢)، كان الانتفاع منها كذلك ليس له أن ينتفع منها إلا في حال الضرورة.

ويجاب بجوابين:

الأول: أن أبا الزبير قد اختلف عليه في قوله: (إذا ألجئت إليها)

(ح-٩٨٦) فقد رواه مسلم من طريق معقل، عن أبي الزبير، قال:

سألت جابرًا ﵁ عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 421 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.