وجه الاستدلال:
قال ابن حجر: أنه ﷺ «أخرجها من ملكه بالعتق، وردها إليه بالشرط» (¬١).
الدليل السابع:
أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس.
القول الثاني:
لا يصح الوقف على النفس، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب (¬٢).
جاء في حاشية الصاوي: «حاصله أن الوقف على النفس باطل .... تقدم