Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 425

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الموقوف عليه غير الواقف
  5. القول الثاني
  6. دليل من قال: لا يصح الوقف على النفس
  7. الدليل الأول

الوقف على النفس، أو تأخر، أو توسط، كأن قال: وقفت على نفسي، ثم عقبي، أو وقفت على زيد، ثم على نفسي، أو وقفت على زيد ثم على نفسي ثم على عمرو» (¬١).

وقال العراقي في طرح التثريب: «والمشهور عندهم منع وقف الإنسان على نفسه، وهو المنصوص للشافعي» (¬٢).

قال في الإنصاف: «ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب» (¬٣).

وجاء في كتاب الوقوف للخلال: «أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل، قال: قيل لأبي عبد الله الرجل يوقف على نفسه؟ قال: ما سمعت بهذا.

وأخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يوقف على نفسه؟ قال: ما سمعت فيه بشيء» (¬٤).

° دليل من قال: لا يصح الوقف على النفس:

الدليل الأول:

(ح-٩٨٨) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال عمر للنبي ﷺ إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 425 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.