Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 455

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الثالث أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة
  5. المبحث الرابع في الوقف المنقطع الوسط
  6. الراجح

ومنقطع الابتداء متصل الانتهاء، ومتصل الابتداء والانتهاء منقطع الوسط، والمذهب صحتهما، وقيل بالبطلان.» (¬١).

° الراجح:

القول بالصحة، وأنه ينتقل في الحال إلى الفقراء، ولا يتوقف على حيازة كما هو مذهب المالكية، وقد بينت ضعفه في مسألة مستقلة، كما لا يتوقف إلى اعتبار انقراض الوسط؛ لأنه ملغى، فلا حكم لوجوده، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 455 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.