Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 457

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الربع في شروط الموقوف
  4. الشرط الثالث أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة
  5. المبحث الخامس في مآل مصرف الوقف المنقطع
  6. القول الأول: مذهب أبي يوسف من الحنفية
  7. وجه هذا القول

المبحث الخامس

في مآل مصرف الوقف المنقطع

[م-١٥٤٨] في المبحث السابق ناقشنا مذاهب العلماء في الوقف، إذا كان متصل الابتداء منقطع الانتهاء، فعلى القول بصحته، كيف يصرف الوقف إذا انقطع:

اختلف العلماء في هذا على أقوال:

القول الأول: مذهب أبي يوسف من الحنفية:

روي عن أبي يوسف روايتان:

أحدهما: أنه يصرف إلى الفقراء (¬١).

وجه هذا القول:

أن المقصود هو التقرب إلى الله، وصرفه إلى الفقراء فيه تحقيق لمقصد الواقف، وقد ثبت الوقف عن رسول الله ﷺ وعن الصحابة، ولم يثبت عنهم اشتراط التصريح بهذا الشرط، ولأن قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء وإن لم يصرح بذكرهم، فكانت تسمية هذا الشرط ثابتًا دلالة، والثابت دلالةً كالثابت نصًا.

الروية الثانية عن أبي يوسف:

أنه يرجع إلى واقفه إن كان حياً، أو إلى وارثه إن كان ميتًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 457 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.