سبيل التمليك، فالمنع من الاستغلال حجر على الملك، فكان فاسدًا، واختار أكثرهم أن شرطه متبع (¬١).
المثال الرابع:
إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة معينة كالشافعية اختص بهم، والثاني: لا يختص بهم. قال الإمام: ويلغو الشرط (¬٢).
المثال الخامس:
جاء في حاشية الرملي: «لو وقف داره على مسجد كذا ولأمه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط أو يبطل الوقف يحتمل وجهين أصحهما أولهما» (¬٣).
المثال السادس:
جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «ولو وقف على أولاده إلا من يسلم منهم، فقال شيخنا الرملي: لم يصح الوقف. وقال السبكي يصح ويلغو الشرط» (¬٤).
° أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند الحنابلة:
اختار ابن تيمية من الحنابلة لزوم العمل بالشرط المستحب خاصة (¬٥)، وعليه فالشروط المباحة لا يلزم العمل بها.