Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 504

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الأول في شروط الواقف الجعلية
  5. المبحث الثالث في الشروط الباطلة غير المبطلة
  6. أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند الحنابلة

سبيل التمليك، فالمنع من الاستغلال حجر على الملك، فكان فاسدًا، واختار أكثرهم أن شرطه متبع (¬١).

المثال الرابع:

إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة معينة كالشافعية اختص بهم، والثاني: لا يختص بهم. قال الإمام: ويلغو الشرط (¬٢).

المثال الخامس:

جاء في حاشية الرملي: «لو وقف داره على مسجد كذا ولأمه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط أو يبطل الوقف يحتمل وجهين أصحهما أولهما» (¬٣).

المثال السادس:

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «ولو وقف على أولاده إلا من يسلم منهم، فقال شيخنا الرملي: لم يصح الوقف. وقال السبكي يصح ويلغو الشرط» (¬٤).

° أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند الحنابلة:

اختار ابن تيمية من الحنابلة لزوم العمل بالشرط المستحب خاصة (¬٥)، وعليه فالشروط المباحة لا يلزم العمل بها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 504 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.