Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 505

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الأول في شروط الواقف الجعلية
  5. المبحث الثالث في الشروط الباطلة غير المبطلة
  6. أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند الحنابلة
  7. المثال الثالث

وجاء في الفروع: «الشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها، قال: ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله، كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم، فكيف إذا شرط أن يختص بالصنف المفضول؟» (¬١).

المثال الأول:

جاء في كشاف القناع: «(ولو شرط البيع عند خرابه) أي: الوقف، (وصرف الثمن في مثله، أو شرطه للمتولي بعده)، وهو من ينظر في الوقف (فسد الشرط فقط)، وصح الوقف مع إلغاء الشرط كما في الشروط الفاسدة في البيع» (¬٢).

المثال الثاني:

جاء في الفروع: «وقيل: لا يتعين طائفة وقف عليها مسجدًا، أو مقبرة كالصلاة فيه» (¬٣).

المثال الثالث:

قال في المبدع: «إن وقف ذمي على ذمي شيئًا، وشرط أنه يستحقه ما دام ذميا، فأسلم فله أخذه أيضا؛ لأن الواقف عينه له، ويلغو شرطه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 505 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.