Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 521

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الأول في شروط الواقف الجعلية
  5. المبحث الخامس في تغيير شرط الواقف
  6. الفرع الثالث تغيير الشرط إلى أفضل منه
  7. القول الأول

الفرع الثالث

تغيير الشرط إلى أفضل منه

اشتراط الواقف ما لا يفيد هل يجب الوفاء به؟

[م-١٥٥٩] اختلف الفقهاء في تغيير شرط الواقف إلى الأفضل.

القول الأول:

لا يجوز تغيير شرطه إلا أن يتعذر العمل بشرطه، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

حتى ذهب المالكية إلى وجوب التزامه ولو كان متفقًا على كراهته، وكذلك إذا كان محرمًا مختلفًا في تحريمه، وقد فات ومضى.

قال ابن الحاجب: «مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع» (¬١).

وقال ابن شاس: «ومهما شرط الواقف في تخصيص الوقف، أو إجارته، أو مصارفه اتبع شرطه» (¬٢).

وجاء في الفواكه الدواني: «شرط الواقف واجب الاتباع وإن كان بمكروه» (¬٣).

وقال في حاشية الدسوقي: «وأما المختلف في حرمته كشرطه إن وجد ثمن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 521 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.