Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 522

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الأول في شروط الواقف الجعلية
  5. المبحث الخامس في تغيير شرط الواقف
  6. الفرع الثالث تغيير الشرط إلى أفضل منه
  7. القول الثاني

رغبة بيع واشتري غيره، وكاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فهذا لا يجوز الإقدام عليه، وإذا وقع مضى» (¬١).

وقال خليل في مختصره: «واتبع شرطه إن جاز» (¬٢)، قال في الشرح الكبير تعليقًا: «ولو متفقًا على كراهته» (¬٣).

ونص الشافعية بأنه لا يجوز التغيير للمصلحة إلا أن يشرطه، فيجوز عملًا بالشرط.

جاء في مغني المحتاج: «ولاتغييره عن هيئته ـ يعني الوقف ـ كجعل البستان دارًا أو حمامًا إلا أن يشرط الواقف العمل بالمصلحة، فيجوز التغيير بحسبها عملًا بشرطه» (¬٤).

ومنع الحنابلة اشتراط تغيير الشرط في صيغة الوقف، وإذا كان لا يجوز اشتراطه قبل الوقف لم يصح تغييره بعده.

جاء في مطالب أولي النهى: «لو شرط الواقف تغيير شرطه ... لم يصح الوقف؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف» (¬٥).

القول الثاني:

يصح تغيير شرطه إلى الأفضل، وهذا مذهب الحنفية في الجملة، واختيار ابن تيمية وابن القيم (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 522 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.