Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 552

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الثاني في الرجل يقف بشرط الخيار
  5. المبحث الأول في اشتراط الإدخال والإخراج وأولادة والنقص
  6. القول الثاني

قال في الإنصاف: «ومعنى الإخراج بصفة والإدخال بصفة: جعل الاستحقاق والحرمان مرتبًا على وصف مشترط:

فترتب الاستحقاق: كالوقف على قوم بشرط كونهم فقراء، أو صلحاء.

وترتب الحرمان: أن يقول: ومن فسق منهم، أو استغنى فلا شيء له» (¬١).

قال الإمام أحمد كما في كتاب الوقوف للخلال:

«أخبرني محمد بن علي، حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لولا أن في حديث الزبير للمردودة من بناتي، ومن تزوج فلا حق لها، ما كنت أرى أن يكون في الوقف أنه يدخل واحد، ويخرج آخر، ولا يكون إلا شيئًا معلومًا، ولا يحول» (¬٢).

وهذه قد نص المالكية على جواز هذه الصورة كما لو وقف على أولاده على أن من تزوج منهن فلا حق لها إلا أن يردها طلاق، أو موت زوج فهي على حقها من الحبس، فهذا فيه إدخال وإخراج بالوصف (¬٣).

الطريقة الثانية:

أن يدخل فيها من يشاء من أهل الوقف باختياره، ويخرج من يشاء منهم باختياره، فهذا فيها خلاف:

فقيل: لا يصح، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 552 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.