المبحث الثاني
في اشتراط أن يكون وقفه على مذهب معين
مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع (¬١).
[م-١٥٦٤] لو خصص الواقف وقفه على الحنابلة، أو على الشافعية، فهل يختص به؟
اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول:
إذا خصصه لأهل مذهب معين اختص بهم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬٢).
جاء في البحر الرائق: «لو عين الواقف مذهبًا من المذاهب، وشرط أنه إن انتقل عنه خرج، اعتبر شرطه» (¬٣).
وفي التاج والإكليل: «مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة، أو رباط، أو أصحاب مذهب بعينه» (¬٤).