Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 556

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الثاني في الرجل يقف بشرط الخيار
  5. المبحث الثاني في اشتراط أن يكون وقفه على مذهب معين
  6. القول الثاني

وفي الإنصاف: «لو خصص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة: تخصصت. وكذلك الرباط والخانقاه والمقبرة. وهذا المذهب. جزم به في التلخيص، وغيره وصححه الحارثي وغيره.

قال الحارثي: وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص» (¬١).

ونص الحنابلة والشافعية على أنه إن خصص الإمامة بشخص معين أو بمذهب تخصصت به، وكذا الخطابة، قال بعض الحنابلة: ما لم يكن المشروط له الإمامة في شيء من أحكام الصلاة مخالفًا لصريح السنة أو ظاهرها، سواء كانت المخالفة لعدم الاطلاع، أو لتأويل.

القول الثاني:

إذا خصص الوقف بمذهب معين لم يختص بهم. اختاره ابن تيمية، وقال الحارثي من الحنابلة: «ذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالًا بعدم الاختصاص» (¬٢).

قال ابن تيمية: «ولا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائمًا» (¬٣).

واختار ابن تيمية لزوم العمل بشرط مستحب خاصة (¬٤)، وتخصيصه بمذهب معين ليس مستحبًا إن لم يكن مكروهًا.

وهذا الشرط يرجع إلى مسألة سابقة: هل الوقف قربة، أو تمليك؟

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 556 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.