Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 561

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الثالث في اشتراط أن يكون الواقف مالكا للموقوف
  5. المبحث الأول في صحة وقف الفضولي

الفصل الثالث

في اشتراط أن يكون الواقف مالكًا للموقوف

المبحث الأول

في صحة وقف الفضولي

وقف الفضولي كبيعه ينعقد موقوفًا.

الفضولي في الاصطلاح: هو من لم يكن ولياً، ولا أصيلاً، ولا وكيلاً في العقد (¬١).

[م-١٥٦٦] اشترط الفقهاء أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف؛ وذلك أن الوقف تصرف يلحق رقبة العين الموقوفة، فلا بد أن يكون الواقف مالكًا لها، أو مأذونًا له بالتصرف في الرقبة بالوكالة عن صاحب العين الموقوفة.

[م-١٥٦٧] واختلفوا في وقف الفضولي:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 561 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.