القول الأول:
وقف الفضولي كبيعه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، وهذا مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والقديم من قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم (¬١).
القول الثاني:
لا ينعقد وقف الفضولي كما لا ينعقد بيعه، وهو القول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
القول الثالث:
ينعقد بيعه، ولا ينعقد وقفه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٣).
° وجه التفريق بين البيع والوقف:
أن الوقف يخرج من مالكه بلا عوض فلم يصح وقف الفضولي بخلاف البيع.
° الراجح:
صحة وقف الفضولي ويكون موقوفًا على إجازة المالك؛ لأنه لما جاز أن