Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 584

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الرابع في ألفاظ الواقف
  5. المبحث الأولى إذا وقف الرجل على ولده
  6. المسألة الخامسة: في دخول ولد الولد
  7. القول الأول
  8. الدليل على دخول ولد الولد دون ولد البنات
  9. الدليل الثاني

جاء في منح الجليل: «إذا قال المحبس: حبست على ولدي، أو على أولادي، ولم يزد عليه فيكون الحبس على أولاد بنيه الذكران والإناث، وعلى أولاد بنيه الذكران دون الإناث، ولا يدخل فيه أولاد البنات على مذهب الإمام مالك ﵁؛ للإجماع على أن أولاد البنات لا ميراث لهم» (¬١).

وقال ابن شاس المالكي: «إذا قال: وقفت على ولدي أو أولادي، فهو يتناول ولد الصلب، وولد الذكور منهم دون ولد الإناث، ويؤثر البطن الأعلى» (¬٢).

° الدليل على دخول ولد الولد دون ولد البنات:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

فدخل ولد البنين وإن سفلوا في الأولاد ولم يدخل أولاد البنات.

الدليل الثاني:

قال تعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١١].

ولفظ الولد في الآية يتناول ولد الابن دون ولد البنت.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 584 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.