Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 585

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الرابع في ألفاظ الواقف
  5. المبحث الأولى إذا وقف الرجل على ولده
  6. المسألة الخامسة: في دخول ولد الولد
  7. القول الأول
  8. الدليل على دخول ولد الولد دون ولد البنات
  9. الدليل الرابع

قال ابن رشد في المقدمات: «أصل ذلك قول المحبس حبست على ولدي، ولم يزد أن ذلك مقصور على من يرثه من ولده الذكور والإناث، وولد ولده الذكور، وينتسب إليه منهم دون من لا يرثه منهم، ولا ينتسب إليه، كأبناء الزنى وأبناء البنات؛ وإن كان لفظ الولد يعمهم ويجمعهم في اللسان العربي» (¬١)

الدليل الثالث:

أن كل موضع ذكر فيه الولد دخل فيه ولد الابن، فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا من قرينة ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله ﷾، ويفسر بما يفسر به.

الدليل الرابع:

أن ولد الابن يعتبر ولدًا له بالنسب دون ولد البنات فإنهم لا ينسبون إليه، بل ينسبون إلى أبيهم.

فإن قيل: إذا كان يعتبر ولده شرعًا، فلماذا لا يستحق إلا بعد انقراض أولاد الواقف لصلبه مع أن اللفظ مجمل، وليس فيه ترتيب؟

فالجواب: أن كل من استحق بوصف فإنه يقدم من كان أقوى في هذا الوصف، ومعلوم أن الولادة بالنسبة للأولاد أقوى وصفًا في الأولاد من أولاد البنين، ولأن ولد الابن إنما يرث إذا عدم الابن، ولا يرث مع وجوده، فكذلك الشأن في الوقف.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 585 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.