Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 607

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الرابع في ألفاظ الواقف
  5. المبحث الثالث في الوقف بلفظ البنين
  6. القول الثاني

المبحث الثالث

في الوقف بلفظ البنين

[م-١٥٨٢] إذا قال الرجل: هذه صدقة موقوفة على بني، فهل يدخل البنات؟ في ذلك خلاف بين العلماء:

القول الأول:

يدخل البنات مع البنين. وهذا مذهب الحنفية وأحد القولين في مذهب المالكية (¬١).

جاء في المقدمات: «وأما لفظ البنين في قوله: حبست على بني، أو على بني وبني بني، أو على بني وبنيهم؛ فالحكم في ذلك كالحكم في لفظ الولد والعقب على القول بأن لفظ جمع المذكر يدخل فيه المؤنث.

وعلى القول بأنهن لا يدخلن فيه ينفرد الذكران من بنيه وبني بنيه بالحبس دون الإناث» (¬٢).

وجهه: أن البنات إذا جمعن مع البنين ذكروا تغليبًا، كما يجمع الأبوان، والمقصود الأب والأم.

القول الثاني:

يختص بالذكور فقط، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وأحد القولين في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 607 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.