مذهب المالكية (¬١).
«والذي عليه جماعة أصحابنا أن ولد البنت لا يدخلون في البنين» (¬٢).
جاء في الحاوي: «ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته، ولا الخناثى» (¬٣).
وقال ابن قدامة: «وإن وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى» (¬٤).
وعند الحنفية والحنابلة، وأصح الوجهين عند الشافعية أنه لو وقف على بني فلان، وكانوا قبيلة كبني تميم أن النساء يدخلن دون أولادهن من غيرهم (¬٥).
جاء في الفتاوى الهندية: «فإن كان بنو فلان قبيلة لا يحصون يكون ذلك على الذكور والإناث جميعا في الروايات كلها كذا في فتاوى قاضي خان» (¬٦).
وجاء في روضة الطالبين: «وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان:
أحدهما: المنع، كالوقف على بني زيد.