Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 609

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الرابع في ألفاظ الواقف
  5. المبحث الثالث في الوقف بلفظ البنين
  6. القول الثاني

وأصحهما: الدخول لأنه يعبر به عن القبيلة» (¬١).

وجاء في الإنصاف: «(وإن وقف على بنيه، أو بني فلان. فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة. فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم). إذا لم يكونوا قبيلة، وقال ذلك: اختص به الذكور بلا نزاع.

وإن كانوا قبيلة فجزم المصنف بعدم دخول أولاد النساء من غيرهم، وهو أحد الوجهين، وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز.

وقيل: بدخولهم، قدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق» (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 609 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.