Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 636

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الرابع في ألفاظ الواقف
  5. المبحث الخامس في الوقف على الذرية والنسل والعقب
  6. الفرع الثالث في الوقف على العقب
  7. الراجح

وقوله تعالى ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾: أراد: عقب إبراهيم ﵇، يعني لا يزال من ولده من يوحد الله تعالى. والجميع أيضا: أعقاب» (¬١).

وفي المغرب في ترتيب المعرب: «وعقب الرجل نسله وفي الأجناس: هم أولاده الذكور، وعن بعض الفقهاء أولاد البنات عقب لقوله تعالى ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾» (¬٢).

وقال أبو هلال العسكري في كتابه معجم الفروق اللغوية:

«الفرق بين العقب والولد: أن عقب الرجل ولده الذكور والإناث، وولد بنيه من الذكور والإناث، إلا أنهم لا يسمون عقبًا إلا بعد وفاته، فهم على كل حال ولده، والفرق بين الاسمين بين» (¬٣).

فأهل اللغة مطبقون: أن العقب والولد لا فرق بينهما، إلا أن الولد لا يسمى عقبًا إلا إذا توفى الأب بخلاف الولد، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 636 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.