Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 635

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب الخامس في أحكام الواقف
  4. الفصل الرابع في ألفاظ الواقف
  5. المبحث الخامس في الوقف على الذرية والنسل والعقب
  6. الفرع الثالث في الوقف على العقب
  7. الراجح

البنين، وأولاد البنات قربوا أو بعدوا؛ لأن الجميع من نسله، وعقبه، وذريته» (¬١).

وجاء في التاج والإكليل: قال «ابن رشد: صحيح في أن ولد بنت الرجل من ذريته، وكذا نقول في نسله وعقبه» (¬٢).

° الراجح:

لفظ العقب إذا لم يكن فيه حقيقة عرفية ولا شرعية حكمت اللغة العربية،

وبالرجوع إلى كتب اللغة، جاء في مختار الصحاح: «عقب الرجل ولده وولد ولده» (¬٣).

فهنا العقب والولد بمعنى واحد، وسبق أن ذكرنا أن لفظ الولد لا يدخل فيه أولاد بناته.

وفي اللسان: «والعقب، والعاقبة: ولد الرجل، وولد ولده الباقون بعده ...... وقول العرب: لا عقب له أي لم يبق له ولد ذكر» (¬٤).

وجاء في المحكم والمحيط الأعظم: «العَقِب، والعَقْب والعاقبة: ولد الرجل، وولد ولده، الباقون بعده. وقول العرب: لا عقب له: أي لم يبق له ولد ذكر.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 635 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.