Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 703

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب السادس في أحكام الولاية على الوقف
  4. الفصل الخامس في أجرة ناظر الوقف
  5. المبحث الأول في أجرة الناظر إذا كانت مقدرة
  6. الفرع الثاني في أجرة الناظر إذا لم عن مقدرة من قبل الواقف
  7. القول الأول: مذهب الحنفية

الفرع الثاني

في أجرة الناظر إذا لم تكن مقدرة من قبل الواقف

[م-١٦٠١] إذا لم يجعل الواقف للناظر شيئًا، وأراد الناظر أجرًا على عمله، فهل يأخذ أجرته بنفسه، أو يرفع الأمر إلى القاضي؟

القول الأول: مذهب الحنفية:

حرر ابن عابدين مذهب الحنفية في هذه المسألة، فذكر:

أن الناظر إما أن ينصبه الواقف، أو ينصبه القاضي:

فإن نصبه الواقف، وشرط له شيئًا فهو له، كثيرًا كان أو قليلًا، على حسب ما شرط، عمل أو لم يعمل.

وإن لم يعين له الواقف أجرًا، وقدر له القاضي بطلبه، فإن عين له أجرة مثله جاز، وإن قدر له أكثر منع عنه ما زاد على أجرة المثل هذا إن عمل، وإن لم يعمل لم يستحق شيئًا.

وإن نصبه القاضي، ولم يقدر له شيئًا ينظر: إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة مثله فله أجرة المثل؛ لأن المعهود كالمشورط. وإلا فلا شيء له. هذا ما حرره ابن عابدين عن مذهب الحنفية.

وقد ذكر ابن نجيم في القنية رأيين للحنفية في منصوب القاضي إذا لم يقدر له أجرًا.

قال ابن نجيم: «إن كان منصوب القاضي، فله أجر مثله، واختلفوا هل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 703 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.