Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 704

  1. عقود التبرع
  2. [كتاب الوقف]
  3. الباب السادس في أحكام الولاية على الوقف
  4. الفصل الخامس في أجرة ناظر الوقف
  5. المبحث الأول في أجرة الناظر إذا كانت مقدرة
  6. الفرع الثاني في أجرة الناظر إذا لم عن مقدرة من قبل الواقف
  7. القول الثالث: مذهب الشافعية

يستحقه بلا تعيين القاضي؟ فنقل في القنية أولًا: أن القاضي لو نصب قيمًا مطلقًا، ولم يعين له أجرًا، فسعى فيه سنة فلا شيء له.

وثانيا: أن القيم يستحق أجر مثل سعيه، سواء شرط له القاضي، أو أهل المحلة أجرًا، أو لا؛ لأنه لا يقبل القوامة ظاهرًا إلا بأجر، والمعهود كالمشروط» (¬١).

القول الثاني: مذهب المالكية:

نص المالكية على أن الواقف إذا لم يقدر شيئًا للناظر فإن القاضي يقدر له باجتهاده بحسب المصلحة، وظاهره أنه ليس للناظر أن يقدر ذلك دون القاضي.

جاء في حاشية الدسوقي: «للقاضي أن يجعل للناظر شيئًا من الوقف، إذا لم يكن له شيء» (¬٢).

وجاء في الشرح الصغير: «يجوز للقاضي أن يجعل للناظر أجرة من ريع الواقف على حسب المصلحة .... إلا إذا عين الواقف شيئًا» (¬٣).

القول الثالث: مذهب الشافعية:

إذا لم يذكر الواقف للناظر أجرة، فالشافعية لهم قولان في المسألة:

أحدهما: أن الناظر لا يستحق أجرة على الصحيح، فإن أخذ شيئًا ضمن، وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، فإن رفع الأمر إلى القاضي ليقدر له أجرة، فاللشافعية ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 16، ص 704 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.