Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 83

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. تمهيد
  4. المبحث الثاني في أقسام العقود
  5. التقسيم الثاني تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
  6. الفرع الخامس في كيفية ضمان العقد الفاسد
  7. القول الأول

الفرع الخامس

في كيفية ضمان العقد الفاسد

جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: «الأصل: أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض، ومضمون بالعقد، وكل مضمون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى في العقد، وكل مضمون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض، وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه، لا بالمسمى في العقد ... وهي القيمة إن كان من ذوات القيم، والمثل إن كان من ذوات الأمثال» (¬١).

[م -٧] وإذا رجحنا وجوب الضمان فإن كان التالف مثليًا وجب مثله، وإن كان قيميًا، فهل يضمن بالقيمة، أو يضمن بالثمن المسمى بين العاقدين؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يضمن بالقيمة على خلاف، هل الواجب قيمته يوم تلفه؟ لأن القيمة إنما وجبت بتلف المبيع، فاعتبرت القيمة يوم التلف، وهو مذهب الحنابلة (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣)، وقول محمد من الحنفية.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 83 (SanadKitab #14474, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.