أو يجب الضمان بقيمته يوم قبضه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣).
وعللوا ذلك بأن القبض هو سبب الضمان.
القول الثاني:
يضمن بأقصى القيمة للمتلف من وقت القبض إلى وقت التلف، وهو مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: يضمن بالثمن المسمى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى (¬٥).
دليل من قال: الضمان بالقيمة:
الدليل الأول:
قال: لما كان العقد فاسدًا لم يعتبر الثمن المسمى، وكان وجود العقد