Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 84

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. تمهيد
  4. المبحث الثاني في أقسام العقود
  5. التقسيم الثاني تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
  6. الفرع الخامس في كيفية ضمان العقد الفاسد
  7. دليل من قال: الضمان بالقيمة
  8. الدليل الأول

أو يجب الضمان بقيمته يوم قبضه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣).

وعللوا ذلك بأن القبض هو سبب الضمان.

القول الثاني:

يضمن بأقصى القيمة للمتلف من وقت القبض إلى وقت التلف، وهو مذهب الشافعية (¬٤).

وقيل: يضمن بالثمن المسمى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى (¬٥).

دليل من قال: الضمان بالقيمة:

الدليل الأول:

قال: لما كان العقد فاسدًا لم يعتبر الثمن المسمى، وكان وجود العقد

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 84 (SanadKitab #14474, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.