Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 85

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. تمهيد
  4. المبحث الثاني في أقسام العقود
  5. التقسيم الثاني تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
  6. الفرع الخامس في كيفية ضمان العقد الفاسد
  7. تعليل من قال: الضمان بالثمن المسمى.
  8. التعليل الثاني

كعدمه، فرجعنا إلى قيمة المبيع في نفسه.

الدليل الثاني:

أن اعتبار القيمة فيه عدل بين الطرفين، فقد يكون الثمن المسمى أكثر من القيمة الحقيقية، وقد يكون أقل، فلم نعتبر الثمن، والعقد فاسد، فنرجع إلى القيمة الحقيقة للمبيع.

تعليل من قال: الضمان بأقصى القيمة من القبض إلى التلف.

قالوا: إنه مطالب في كل وقتٍ بِرَدَّه، ولم يفعل، فيعامل معاملة الغاصب.

ويجاب:

بأن يد الغاصب يد معتدية، فيعامل بالأشد، بينما المقبوض بالبيع الفاسد قبضه المشتري بإذن صاحبه ظانًا أن العقد صحيح، فتبين أن العقد فاسد، ولم يمض فيه بعد بيان فساده، فكيف يعامل معاملة الغاصب؟

تعليل من قال: الضمان بالثمن المسمى.

التعليل الأول:

أن الثمن المسمى قد رضي به كل من العاقدين، وطابت أنفسهما به فهو أولى بالاعتبار من ثمن لم يتعاقدا عليه، ولم يرضياه، ولم يتفقا على قبوله.

التعليل الثاني:

العدل أن نقدر العقد الفاسد بكونه صحيحًا، ونوجب في هذا ما يجب في ذاك، فإذا كان الضمان بالعقد الصحيح إنما هو بالثمن المسمى بغض النظر عن قيمة المبيع الحقيقية، وكان وجوب الضمان بالعقد الفاسد مقيسًا على وجوبه بالعقد الصحيح، كان ضمانه مثله بالثمن المسمى، وهذا هو العدل المطلوب.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 85 (SanadKitab #14474, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.