Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 44

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الأول في حكم الوصية وبيان أركانها
  4. المبحث الأول في حكم الوصية
  5. القول الرابع
  6. دليل من قال: الوصية واجبة مطلقا ولو لأجنبي
  7. الدليل الأول
  8. الوجه الأول

° دليل من قال: الوصية واجبة مطلقًا ولو لأجنبي:

الدليل الأول:

(ح-١٠٠٨) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (¬١).

وأجيب:

بأن الحديث لا يدل على الوجوب من وجوه:

الوجه الأول:

أن الحديث قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء) فجعل الحق للمسلم، ولم يجعل الحق عليه، ولو وجبت الوصية لكان حقًا عليه، وليس له، نعم لو كان الحديث بلفظ: حق الله على المسلم أو قال: حق على كل مسلم لكان ذلك ظاهرًا في الوجوب، كما

(ح-١٠٠٩) روى البخاري من حديث معاذ بن جبل ﵁ قال: قال

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 44 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.