Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 45

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الأول في حكم الوصية وبيان أركانها
  4. المبحث الأول في حكم الوصية
  5. القول الرابع
  6. دليل من قال: الوصية واجبة مطلقا ولو لأجنبي
  7. الدليل الأول
  8. الوجه الثاني
  9. وأجيب

النبي ﷺ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟، قال: الله ورسوله أعلم، قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ... (¬١).

(ح-١٠١٠) وكما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده (¬٢).

الوجه الثاني:

أن الحديث ورد بلفظين: أحدهما، حديث الباب، وعليه أكثر الروايات، بلفظ: (له شيء يوصي فيه) وهذا التعبير ظاهر في أن الوصية من باب التبرع، ولو كانت واجبة لقال: (عليه شيء يوصي فيه).

(ح-١٠١١) وأما اللفظ الثاني للحديث فقد رواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، أخبرني نافع،

عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (¬٣).

فقوله: (له شيء يريد أن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 45 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.