Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 80

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث انعقاد الوصية بالإشارة
  5. المبحث الثاني في إشارة من اعتقل لسانه
  6. القول الأول
  7. دليل من قال: لا يعتد بالإشارة حتى يقع اليأس من قدرته على الكلام
  8. الدليل الثالث

وقال في الإنصاف: وهو المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب» (¬١).

° دليل من قال: لا يعتد بالإشارة حتى يقع اليأس من قدرته على الكلام:

الدليل الأول:

الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا صارت معهودة، ولا تكون كذلك إلا في الأخرس دون معتقل اللسان، ولذلك قلنا: إذا امتد به ذلك، وصارت له إشارة معلومة كان بمنزلة الأخرس الأصلي.

الدليل الثاني:

أن الخرس الطارئ غير ميؤوس من نطق صاحبه، فلم تصح وصيته بالإشارة كالقادر على الكلام.

الدليل الثالث:

(ث-٢٠٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن مبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة،

عن خلاس: أن امرأة قيل لها في مرضها: أوصي بكذا، أوصي بكذا، فأومأت برأسها فلم يجزه علي بن أبي طالب (¬٢).

[إسناده ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 80 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.