Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 89

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في قبول الوصية
  5. المبحث الأول في توقف انعقاد الوصية على القبول

الفصل الثالث

في قبول الوصية

المبحث الأول

في توقف انعقاد الوصية على القبول

لا يملك أحد أن يدخل شيئاً في ملك غيره بغير رضاه.

القبول: هو الرضا بما دل عليه الإيجاب.

وهو على قسمين:

صريح: كالقبول باللفظ: كقوله: قبلت، أو رضيت، وهذا بالاتفاق.

وغير صريح: كالقبول بما يقوم مقام اللفظ من الأخذ، والفعل الدال على الرضا، وهو داخل في انعقاد الوصية بالمعاطاة.

والجمهور على صحته خلافًا للشافعية.

جاء في فتاوى الرملي: «يشترط في قبول الوصية اللفظ، وفي معناه إشارة الأخرس» (¬١).

وسوف نبحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل.

وقد تكلمت في مسألة سابقة عن أركان الوصية، ومحل القبول من الأركان.

[م-١٦١٥] وقد اختلف الفقهاء في توقف انعقاد الوصية على القبول على قولين:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 89 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.