Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 101

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في قبول الوصية
  5. المبحث الثاني في موت الموصى له قبل القبول
  6. القول الثاني
  7. حجة القول بذلك
  8. الدليل الخامس
  9. ويناقش

الدليل الثالث:

الوصية لا تبطل بموت الموجب لها، فلم تبطل بموت الآخر (¬١).

ويناقش:

بأن الوصية عقد لازم في حق الموجب بشرطين: أن يصدر منه الإيجاب، وأن يموت وهو ولم يرجع عنه، فلا يقاس عليه الموصى له قبل صدور القبول منه.

الدليل الرابع:

أن كل مال يستحق من التركة لا يسقط بالموت كالدين (¬٢).

ويناقش:

بأن الدين لا يستحق قبل ثبوته، فكذلك الوصية لا تثبت ولا تستحق إلا إذا صدر القبول من الموصى له.

الدليل الخامس:

أن كل سبب استحق به تملك عين بغير اختيار مالكها لا يبطل بموت المستحق قبل تملكها كالرد بالعيب (¬٣).

ويناقش:

الحق لا يبطل بموت المستحق، والموصى له قبل صدور قبوله لا يستحق شيئًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 101 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.