Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 100

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في قبول الوصية
  5. المبحث الثاني في موت الموصى له قبل القبول
  6. القول الثاني
  7. حجة القول بذلك
  8. الدليل الثاني
  9. ويناقش

° حجة القول بذلك:

الدليل الأول:

أن حق القبول ثبت للمورث، فينتقل إلى الوارث بعد موته، لقوله ﵇ من ترك حقًا فلورثته (¬١).

ويناقش ذلك من وجهين:

الوجه الأول:

أن حق القبول المقصود به حق التملك، وحق التملك لا يقبل المعاوضة كحق التنقل، وليس حق التملك أقوى من حق الملك، وهو ثابت للوارث.

الوجه الثاني:

أن ما يروى من الفقهاء من ترك حقًا فلورثته لا يوجد بهذا اللفظ، وسبق الكلام عليه في عقد البيع (¬٢).

الدليل الثاني:

أن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين فلا يبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما (¬٣).

ويناقش:

بأن شرط الخيار لم يثبت لصاحبه إلا بعد صدور القبول، فكذلك التملك في عقد الوصية لا يثبت قبل صدور القبول.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 100 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.