Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 129

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في قبول الوصية
  5. المبحث الخامس في شروط القبول
  6. الشرط الرابع في اشتراط الفورية في القبول
  7. القول الأول

الشرط الرابع

في اشتراط الفورية في القبول

القبول في الوصية على التراخي.

تكلمنا عن منزلة القبول في عقد الوصية، فمن رأى أن عقد الوصية لا يفتقر إلى قبول، وأنها تدخل في ملك الموصى له بغير قبول ولا اختيار كالميراث، فهذا لا يحتاج إلى بحث اشتراط الفورية في القبول.

ومن قال: إن عقد الوصية لا يترتب عليه أثره إلا إذا قبل بذلك الموصى له بعد موت الموصي على خلاف بينهم هل القبول ركن، أو شرط ثبوت الملك للموصى له، فهذا البحث يتنزل على هذا القول.

[م-١٦٢٨] وإذا كان لابد من القبول فهل يشترط فيه الفورية، أو يصح أن يقع على التراخي؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن القبول على التراخي، ولا تشترط الفورية مطلقًا، وهذا قول جمهور الفقهاء (¬١).

لأن الفور عرفًا إنما يشترط في العقود المنجزة التي يرتبط القبول فيها بالإيجاب كالبيع، وليست الوصية منها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 129 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.