Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 130

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في قبول الوصية
  5. المبحث الخامس في شروط القبول
  6. الشرط الرابع في اشتراط الفورية في القبول
  7. القول الأول
  8. وجه القول بذلك

قال ابن نجيم: «وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثًا» (¬١).

وجاء في مواهب الجليل: «ولو تراخى القبول عن الإيجاب لم يضر» (¬٢).

وقال إمام الحرمين: «ولا يشترط مبادرة القبول من الموصى له ... ولكن الخيار إليه في التأخير والتعجيل» (¬٣).

إلا أن الشافعية قالوا: إن للوارث الحق في مطالبة الموصى له بالقبول أو الرد، فإن امتنع بعد المطالبة، كان امتناعه رداً للوصية.

وقال الحنابلة: إن امتنع من قبول أو رد حكم عليه بالرد.

جاء في مغني المحتاج: «وللوارث مطالبة الموصى له بالقبول أو الرد، فإن امتنع حكم عليه بالرد» (¬٤).

وفي الإنصاف: «لو امتنع من القبول أو الرد حكم عليه بالرد، وسقط حقه من الوصية» (¬٥).

° وجه القول بذلك:

أن الملك متردد بين الموصى له وبين الورثة، فكما أن المتحجر أرضًا إذا امتنع من إحيائها فإنه يجبر على ذلك أو تنزع منه، وكذلك من وقف في مشرعة ماء، فلم يشرب ولم ينصرف، فإنه يجبر على الشرب أو الانصراف، فكذلك هنا (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 130 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.