الدليل الثاني:
قياس الوصية بالعتق على سائر الوصايا، ولا دليل على استثناء الوصية بالعتق.
الدليل الثالث:
الوصية بالعتق عطية تنجز بالموت، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه (¬١).
القول الثاني:
يغير ما شاء من الوصية إلا العتاقة، وبه قال عطاء والشعبي، وابن شبرمة، والنخعي (¬٢).