Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 137

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  4. الفصل الثالث في قبول الوصية
  5. المبحث السادس في رجوع الموصي عن الوصية
  6. واختلف العلماء في صحة الوجوع عن الوصية بالعتق على قولين
  7. القول الثاني

الدليل الثاني:

قياس الوصية بالعتق على سائر الوصايا، ولا دليل على استثناء الوصية بالعتق.

الدليل الثالث:

الوصية بالعتق عطية تنجز بالموت، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه (¬١).

القول الثاني:

يغير ما شاء من الوصية إلا العتاقة، وبه قال عطاء والشعبي، وابن شبرمة، والنخعي (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 137 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.