Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 189

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الثاني في اشتراط أهلية الموصي
  5. المبحث الثالث في وصية الصبي المميز
  6. القول الأول

المبحث الثالث

في وصية الصبي المميز

[م-١٦٤٠] اختلف العلماء في صحة وصية الصبي المميز على قولين:

القول الأول:

أن وصية الصبي المميز لا تصح، وهذا مذهب الحنفية، وأظهر قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم (¬١).

وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال الحسن، والزهري، ومكحول، وجابر بن زيد، وغيرهم (¬٢).

جاء في بدائع الصنائع: «لو أوصى ثم مات قبل البلوغ أو بعده لا تجوز وصيته إلا إذا بلغ، وأجاز تلك الوصية بعد البلوغ فتجوز» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 189 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.