Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 190

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الثاني في اشتراط أهلية الموصي
  5. المبحث الثالث في وصية الصبي المميز
  6. القول الأول

وفيه أيضًا: «وأما الذي يرجع إلى الموصي فأنواع: منها أن يكون من أهل التبرع في الوصية بالمال، وما يتعلق به؛ لأن الوصية بذلك تبرع بإيجابه بعد موته فلا بد من أهلية التبرع، فلا تصح من الصبي، والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع لكونه من التصرفات الضارة المحضة؛ إذ لا يقابله عوض دنيوي، وهذا عندنا» (¬١).

وقال العيني في البناية: «ولا تصح وصية الصبي ... سواء مات قبل الإدراك أو بعده» (¬٢).

وقال النووي: «ولا تصح وصية الصبي المميز وتدبيره على الأظهر عند الأكثرين كهبته وإعتاقه، إذ لا عبارة له» (¬٣).

وقال في الإنصاف: «نقل الأثرم: لا تصح ـ يعني الوصية ـ من ابني اثني عشرة سنة ... وقيل لا تصح حتى يبلغ» (¬٤).

وفي المغني: «ما زاد على العشر فتصح على المنصوص، وفيه وجه آخر: لا تصح حتى يبلغ» (¬٥).

وقال ابن حزم: «ولا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء أصلًا» (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 190 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.