Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 210

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموصي راشدا
  5. المبحث الثاني في اشتراط أن يكون الموصي رشيدا
  6. الراجح

° وجه القول بعدم الصحة:

إذا كانت تصرفات السفيه في ماله بالبيع والهبة لا تصح، فالوصية قياس عليه.

قال العمراني: «هل تصح وصية الصبي المميز، والمحجور عليه للسفه، بما فيه قربة؟

فيه قولان: أحدهما: لا تصح؛ لأنه لا يصح تصرفه في ماله بالبيع والهبة، فلم تصح وصيته كغير المميز.

والثاني: تصح؛ لأنه إنما منع من بيع ماله وهبته خوفًا من إضاعته، وبالوصية لا يضيع ماله؛ لأنه إن عاش فالمال باق على ملكه، وإن مات فله حاجة إلى الثواب، والثواب يحصل له بالوصية» (¬١).

° الراجح:

الراجح صحة وصية السفيه كما صحت وصية الصبي المميز على الصحيح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 210 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.