Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 211

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموصي راشدا
  5. المبحث الثالث في أهلية السكران للوصية
  6. القول الأول

المبحث الثالث

في أهلية السكران للوصية

السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته؟

السكر من محرم كالسكر من مباح.

وقيل:

السكر من محرم كالصاحي.

[م-١٦٤٤] ذهب الفقهاء إلى أن الرجل إذا لم يكن في تناول المسكر متعديًا، كما لو كان السكر نتيجة تعاطيه البنج للتداوي، أو سكر نتيجة خطأ، أو لدفع غصة ونحوها، فإنه بمنزلة المجنون، لا تصح وصيته (¬١).

واختلف الفقهاء في صحة وصية السكران المتعدي في سكره، إذا لم يرجع عن وصيته حتى مات على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تصح وصية السكران، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٢).

والمراد بالسكران من ذهب عقله جملة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 211 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.