Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 212

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموصي راشدا
  5. المبحث الثالث في أهلية السكران للوصية
  6. القول الثاني

قال في البحر الرائق: «والحاصل أن المعتمد في المذهب، أن السكران الذي تصح منه التصرفات من لا عقل له يميز به الرجل من المرأة ... » (¬١).

وقال الخطيب في مغني المحتاج: «وأما السكران المتعدي بسكره فإنه في رأي المصنف غير مكلف، وتصح وصيته» (¬٢). اهـ

جاء في نهاية المحتاج: «تصح وصية كل مكلف حر ..... لا مجنون ومغمى عليه وصبي إذ لا عبارة لهم بخلاف السكران، وإن لم يكن له تمييز» (¬٣).

القول الثاني:

لا تصح وصيته مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال أبو يوسف والطحاوي من الحنفية (¬٤).

جاء في المغني: «ولا تصح وصية السكران. وقال أبو بكر: فيه قولان. يعني وجهين» (¬٥).

وقال في الإنصاف: «وفي السكران وجهان ....

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 212 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.