Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 221

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الثالث في شروط الموصي
  4. الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصي
  5. المبحث الأول في الوصية من الذمي

الشرط الخامس

في اشتراط إسلام الموصي

المبحث الأول

في الوصية من الذمي

[م-١٦٤٩] لا يشترط لصحة الوصية كون الموصي مسلمًا، وحكي ذلك إجماعًا.

قال في بدائع الصنائع: «وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته، فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، ألا ترى أنه يصح بيع الكافر، وهبته فكذا وصيته» (¬١).

وقال ابن رشد: «وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم» (¬٢).

وقال ابن شاس: «والكافر تنفذ وصيته إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم» (¬٣).

وقال في روضة الطالبين: «تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى، ولا تصح

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 221 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.