الشرط الخامس
في اشتراط إسلام الموصي
المبحث الأول
في الوصية من الذمي
[م-١٦٤٩] لا يشترط لصحة الوصية كون الموصي مسلمًا، وحكي ذلك إجماعًا.
قال في بدائع الصنائع: «وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته، فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، ألا ترى أنه يصح بيع الكافر، وهبته فكذا وصيته» (¬١).
وقال ابن رشد: «وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم» (¬٢).
وقال ابن شاس: «والكافر تنفذ وصيته إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم» (¬٣).
وقال في روضة الطالبين: «تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى، ولا تصح